٣٥ - قوله: (عن بيع ضراب الجمل) الضراب بالكسر فالتخفيف، هو نزو الذكر من الحيوان على الأنثى لتلقيحها، أي نهى عن كراء ضرابه وأجرة مائه. والنهي للتحريم عند الجمهور، وهو الحق (وعن بيع الماء) تقدم معناه (والأرض لتحرث) أي نهى عن إجارتها للزرع. وقد تقدم أيضًا. ٣٦ - قوله: (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به النهي (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة، هو النبات رطبه ويابسه، والمراد بالكلأ هنا النابت في الموات، فإن الناس فيه سواء، وليس لأحد أن يمنع الآخرين عن رعي مواشيهم فيه. قال النووي: معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ. انتهى. ٣٨ - قوله: (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ) قال النووي: معناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا، وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه باع الكلأ المباح للناس كلهم، الذي ليس مملوكًا لهذا البائع، وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ، فمقصودهم تحصيل الكلأ، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ. والله أعلم. ٣٩ - قوله: (مهر البغي) البغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء: الزانية. وهو فعيل بمعنى فاعلة، من البغاء =