للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.

(١٥٦٨) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.


= بالكسر، وهو الزنا، ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا، سمي مهرًا مجارًا (وحلوان الكاهن) الكاهن: من يدعي معرفة الأسرار، ويخبر عما يكون في المستقبل، كنزول المطر، ووقوع الوباء، وظهور القتال، وأمثال ذلك، وهو شامل لكل من يدعي معرفة ذلك من عراف ومنجم، ورمال وضراب بالحصباء، وعامل بالجفر، وحلوان الكاهن، بضم الحاء وسكون اللام، هو ما يعطاه على كهانته، مأخوذ من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو، لأنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ومشقة، والحديث يدل على تحريم ما ذكر، واستثنى بعض الأئمة ثمن كلب الصيد، فقال بجوازه. والجمهور على تحريم ثمن الكلب مطلقًا.
٤٠ - قوله: (شر الكسب ... إلخ) الشر قد يطلق على ما يقابل الخير، فيكون حرامًا، وإطلاق شر الكسب على مهر البغي وثمن الكلب من هذا الباب، وقد يطلق الشر على ما فيه الدناءة وقلة الخير، فلا يكون حرامًا، وإنما يكون من باب كراهة التنزيه، وإطلاق الشر على كسب الحجام من هذا الباب، فكسب الحجام مكروه غير حرام.
٤١ - قوله: (وكسب الحجام خبيث) الخبيث قد يطلق بمعنى الحرام وغير الطيب، وإطلاقه على ثمن الكلب ومهر البغي بهذا المعنى، وقد يطلق الخبث على المكاسب الدنيئة وما يلزم منه العار، وإن لم تكن محرمة، وإطلاقه على كسب الحجام بهذا المعنى. يدل له ما رواه البخاري عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وما رواه عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يعطه [ح ٢١٠٢، ٢١٠٢] وفي لفظ: ولو علم كراهية لم يعطه [ح ٢٢٧٩] وإلى هذا ذهب الجمهور، وحملوا النهي على التنزيه، لأن في كسب الحجام دناءة، والله يحب معالي الأمور، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، وحرموا الإنفاق على نفسه منها، وجوزوا له الإنفاق على الرقيق والدواب منها. وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن. ورجاله ثقات. قاله ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>