١٤٧ - ( ... ) قوله: (في أول ضربة سبعين حسنة) وفي الحديث السابق مائة حسنة، ويوجه هذا الاختلاف بأن ذكر المائة أو السبعين لمجرد بيان الكثرة لا للتحديد، فلا اختلاف. ١٤٨ - قوله: (أن نملة) واحدة النمل، وجمع الجمع نمال (قرصت نبيًّا) قيل: هو عزير وقيل: موسى عليهما السلام (أن قرصتك نملة أهلكت أمة) فيه عتاب على مجاوزته الحد في الانتقام، وأنه لو حرق الواحدة التي قرصته لم يستوجب ذلك، وأكد هذا العتاب بأنها أمة تسبح الله، فكان أحق أن يصبر. وفيه التنزه عن قتل النمل واستحسان ذلك. وقد أفاد الحديث أن الإيذاء من الحيوان إذا كان خفيفًا ولم يكن من طبعه، وإنما يأتي منه أحيانًا لعارض، لا يجوز قتل أبناء جنسه على إطلاقه. ١٤٩ - قوله: (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته (بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي بمتاعه (فهلا نملة واحدة) بالنصب أي هلا عاقبت أو أحرقت نملة واحدة، وهي التي جنت عليك وآذتك، بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية.