٤٤١ - قوله: (للمهاجر) أي الذي هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح (إقامة ثلاث) أي ثلاث ليال بأيامها (بعد الصدر) أي بعد الرجوع من منى والفراغ من مناسك الحج (بمكة) متعلق بإقامة، أي تجوز له الإقامة بمكة ثلاثة أيام، وذلك لأن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح حرم عليهم استيطان مكة، وأبيح لهم دخولها مسافرًا، فإذا أقاموا بها ثلاثة أيام فهم في حكم المسافرين، وإذا أقاموا بها أكثر من ذلك فهم في حكم المتوطنين، وقد استدل بهذا الإمام الشافعي ومالك على أن المسافر إذا أقام ببلد ثلاثة أيام سوى يومي الدخول والخروج فهو في حكم المسافر يقصر الصلاة، فإذا نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام فهو في حكم المتوطن فهو يتم الصلاة ولا يقصر. ٤٤٤ - قوله: (ثلاثًا) بالنصب، والظاهر أن يكون بالرفع. والنصب بتقدير محذوف، أي مكثه بمكة أن يمكث=