١٩٦ - قوله: (مد في صلاة الفجر) أي طول فيها بعض الشيء، ولم يكن هذا التطويل خروجًا عن أسوة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إذ كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصليها على ألوان شتى، فكان يطولها أحيانًا ويخففها أحيانا، ويصليها بين ذلك، وكل ذلك نظرًا إلى المصالح أو حسب النشاط، فالذي فعله عمر هو أخذ ببعض جوانب عمله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان فيه مراعاة للمصالح والظروف. قوله: (أوهم) من الإيهام بمعنى وهم، أي وقع في الوهم، فالمراد به هو ما جاء في الحديث السابق في قوله: "حتى يقول القائل قد نسي". ١٩٧ - قوله: (يحني ظهره) أي يعطفه ويثنيه (ثم يخر) أي يسقط ويقع، وهذا الحديث وما بعده يقتضي أن السنة للمأموم المتأخر عن الإمام قليلًا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه فيه وقبل فراغه منه، والله أعلم.