٩٢ - قوله: (فأمر أبو أيوب بيديه) من الإمرار أي أمضاهما (فأقبل بهما وأدبر) أي ذهب بهما من مقدم رأسه إلى الخلف، ومن الخلف إلى مقدم الرأس (لا أماريك) من المماراة، أي لا أجادلك ولا أعترض عليك. ٩٣ - قوله: (خر رجل) أي سقط (فوقص) بالبناء للمفعول، أي دق عنقه وانكسر (وكفنوه في ثوبيه) اللذين أحرم فيهما (ولا تخمروا رأسه) من التخمير، أي لا تغطوه (ملبيًا) حال، أي حال كونه قائلًا: لبيك اللهم لبيك، يعني أنه يحشر على الحال التي مات عليها، ليكون ذلك علامة لحجه، كما يجيء الشهيد يوم القيامه، ودمه يسيل. واستدل بالحديث على أن المحرم إذا مات في حال الإحرام فإنه يجنب ما كان يجتنبه وهو حي، فلا يُلبس المخيط في الكفن، ولا يخمر رأسه، ولا يمس طيبًا، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بغير المحرم إذا مات، وتأولوا هذا الحديث بأنه مختص بذلك الرجل، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بأنه يبعث ملبيًا، ولا يعلم ذلك في=