للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٦٩) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ».

بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

(١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا.»

(١٥٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا».

(١٥٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ


٤٢ - قوله: (السنور) بكسر السين وفتح النون المشددة وسكون الواو: الهر (زجر) أي نهى بعنف وشدة، وأصل النهي للتحريم، ولا سيما إذا كان مع الزجر والتوبيخ، ففيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قالت طائفة. وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وحملوا النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض. قاله الشوكاني.
٤٤ - قوله: (فأرسل في أقطار المدينة) أي بعث في أطرافها من يقول لهم ذلك.
٤٥ - قوله: (فتتبعت) وفي نسخة: (فننبعث) من الانبعاث، أي نقوم ونذهب (كلب المرية) بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء، تصغير المرأة.
٤٦ - قوله: (إن لأبي هريرة زرعًا) أشار بذلك إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، فاعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة، وهي اتخاذه للزرع، من رواية ابن المغفل [حديث رقم ٤٩] ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[حديث رقم ٦١] وذكرها مسلم أيضًا من رواية أبي الحكم - واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي - عن ابن عمر [حديث رقم ٥٦] فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة، وتحققها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فرواها، ونسيها في وقت فتركها، والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. ويدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر، اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا، فيجوز اتخاذها لحفظ الدار والدرب ونحوهما، إلحاقًا بالمنصوص ما في معناه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، ويتمحص بعد ذلك كراهة اتخاذها لغير حاجة.
٤٧ - قوله: (بالأسود البهيم) أي خالص السواد الذي لم يشبه غيره (ذي النقطتين) هما نقطتان معروفتان فوق=

<<  <  ج: ص:  >  >>