١٥ - قوله: (قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا) كان هذا في حجة الوداع، ولم يكن إقامته - صلى الله عليه وسلم - لهذه المدة في مكة وحدها، بل في مكة وما حواليها من عرفات والمزدلفة ومنى. ولم تزد إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة على ثلاثة أيام سوى يومي الدخول والخروج، ولهذا قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بوجوب الإتمام إذا نوى الإقامة لمدة تزيد على ثلاثة أيام، فإن سفره - صلى الله عليه وسلم - هذا كان هو سفر الأمن، وأما إقامته في فتح مكة تسعة عشر يومًا وقصره الصلاة، وإقامته في تبوك عشرين يومًا وقصره الصلاة فإنهما كانا سفر غزوة، ولا يعتد في سفر الغزوة بنية الإقامة، فإنه لا يدري متى يحتاج إلى التقدم أو التأخر، فهو كالمسافر الذي يريد أن يخرج غدًا أو بعد غد. ويبقى مع هذا التردد مدة طويلة. ١٦ - قوله: (ثم أتمها أربعًا) وسببه المروى عن عثمان رضي الله عنه نفسه هو ما رواه الطحاوي (١/ ٢٤٧) عنه أنه قال: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. ومارواه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢) وصححه، =