١٢١ - قوله: (إلى فراشها) الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في الكتاب والسنة. ثم الظاهر من إطلاق هذا الحديث أنه يتناول الليل والنهار، ولا يختص بالليل. ١٢٢ - قوله: (فبات غضبان عليها) بهذا القيد يتجه وقوع اللعن؛ لأنَّها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لَمْ يغضب من ذلك، فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. ١٢٣ - قوله: (إن من أشر الناس) أشر بهمزة أفعل التفضيل. قال أهل النحو: لا يجوز أشر وأخير، والصحيح جوازه، لورود ذلك في الأحاديث، إلَّا أن استعمالهما مع الهمزة قليل جدًّا (يقضي إلى امرأته) أي يجامعها (ثم ينشر سرها) أي يذكر بين الناس تفاصيل ما جرى بينه وبينها من أمور الوقاع من قول وفعل ونحوه.