للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».

بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

(١٦٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

(١٦١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ

حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ


= صحتها تقدم إيذانه، وهو قول الأكثر. وقيل: تسقط شفعته بعد العرض عليه، وهو الأوفق بلفظ الحديث.
١٣٥ - قوله: (فإن أبي) أي الشريك الذي يريد بيع نصيبه، فباع دون أن يعرض على الشريك الآخر (فشريكه) الآخر (أحق به).
١٣٦ - قوله: (أن يغرز) بكسر الراء، أي يضع، واستدل به على أن الجدار إذا كان لواحد، وله جار، فأراد الجار أن يضع جذعه عليه جاز له، سواء أذن الممالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث والشافعي في القديم، وله في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتع لم يجبر، وهو قول الحنفية (ما لي أراكم عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة معرضين، وإنما قال ذلك لأنهم نكسوا رؤوسهم حين سمعوا منه هذا الحديث (والله لأرمين بها) أي بهذه السنة أو المقالة، والرمي بين الأكتاف كناية عن الجهر بهذه السنة، وإقامة الحجة على الناس بإعلانها. وقيل: الضمير يرجع إلى الخشبة، أي لأجعلن تلك الخشبة بين أكتافكم، وهو كناية عن إجراء هذه السنة وتنفيذها كرهًا وقهرًا، وذلك لأن أبا هريرة كان إذ ذاك أميرًا على المدينة، وللأمير أن ينفذ أحكام الشريعة وقوانينها كرهًا إذا أعرض الناس عنها.
١٣٧ - قوله: (من اقتطع) أي أخذ ظلمًا وغصبًا (شبرًا) بكسر فسكون هو ما بين رأس الإبهام ورأس الخنصر (طوقه الله) أي جعله في عنقه مثل الطوق.
١٣٨ - قوله: (عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) أحد العشرة المبشرين بالجنة (خاصمته في بعض داره) فادعت أنه أخذها من أرضها وطالبت منه بردها، وتفيد بعض الروايات أنها بعثت لذلك إلى سعيد رجالًا من قريش =

<<  <  ج: ص:  >  >>