للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ.

(٨٩٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ. قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ. يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ

فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».


= (ببعث) بفتح الباء وسكون العين، مصدر، يعني بإرسال طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات للغزو (ثم ينصرف) أي إلى بيته (فلم يزل كذلك) أي يخطب بعد الصلاة (مخاصرًا مروان) من المخاصرة، وهي أن يأخذ رجل بيد رجل يتماشيان، فيقع يد كل واحد منهما عند خاصرة صاحبه، فهي عبارة عن شدة التصاقهما في المشي (فإذا) للمفاجأة (كثير بن الصلت) تابعي كبير ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (قد بنى منبرًا من طين ولبن) لبن بكسر الباء، وهو الطوب من الطين، أي الآجر قبل الطبخ، وفيه دليل على أن أول من اتخذ المنبر للعيد مروان بن الحكم (أين الابتداء بالصلاة؟ ) هذا إنكار باللسان بعد إنكاره باليد بجذبه إلى الصلاة (قد ترك ما تعلم) من تقديم الصلاة على الخطبة، أي وقد أتينا بما هو خير من ذلك، ولذلك أجاب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تأتون بخير مما أعلم. لأني أعلم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين.
١٠ - قولها: (العواتق) أي البنات الأبكار البالغات، أو المقاربات للبلوغ، وهي جمع عاتق (وذوات الخدور) منصوب بالكسر مثل مسلمات، والخدور بضم الخاء جمع خدر بكسرها، وأصله ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، والمقصود التي دخلت في سن الحجاب (الحيض) بضم الحاء وفتح الياء المشددة، جمع حائض، وهي التي في حالة الحيض.
١١ - قولها: (والمخبأة) اسم مفعول من التخبئة، وهي التي تجعل تحت الخباء أي الستر، فالمراد به ذوات الخدور، عطف على فاعل نؤمر، أي كنا نؤمر نحن والمخبأة والبكر بالخروج.
١٢ - قوله: (يشهدن الخير) أي يحضرنه، والمراد بشهود الخير حضور كل ما يعمل يوم العيد من التكبير، والخطبة والدعاء وغيرها حقيقة، والحضور في الصلاة مجازًا (ودعوة المسلمين) أي دعاءهم، فتصل بركة دعإئهم إليهن. وهن يدعون أنفسهن أيضًا. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد ومواضع الصلاة (لايكون لها جلباب) بكسر فسكون، وهو كساء تستر به النساء إذا خرجن من البيوت، يعني فكيف تخرج؟ وهل عليها بأس إن لم تخرج؟ (لتلبسها أختها من جلبابها) يحتمل أن يكون المعنى: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، ويؤيده رواية الترمذي بلفظ: فلتعرها أختها من جلابيبها، ويحتمل أن يكون المعنى: تشركها معها في ثوبها الذي عليها، ويؤيده رواية أبي داود: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. يعني إذا كان واسعًا. ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر. قال الشوكاني: حديث أم عطية وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها، ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة، أو كان لها عذر. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>