٧٥ - قوله: (يقص) أي يلقي الخطبة والوعظ (يقول في قصصه) أي في وعظه (فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه) قائل هذا أبو بكر بن عبد الرحمن. وقوله: "لأبيه" بدل من قوله لعبد الرحمن. قال النووي: وهو صحيح مليح، ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر. اهـ (من غير حلم) بضمتين، ويجوز سكون اللام، أي من غير احتلام بل من جماع، والجماع أمر اختياري، فيعرف حكم الاحتلام بطريق الأولى. قال الحافظ: أرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدًا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك، وقيل: وفيه إشارة إلى جواز الاحتلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذين لا يجوزون قالوا: إنه من تلاعب الشيطان، والأنبياء معصومون منه. وأجيب بأنه من طبيعة الإنسان، وليس من تلاعب الشيطان، وأن الإنزال قد يقع بغير رؤية شيء في المنام (عزمت عليك إلا ما ذهبت) ما مصدرية والمعنى لا أقبل منك إلا أن تذهب إلى أبي هريرة ... إلخ (فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك) ورجوعه هو الحق، لحديث عائشة وأم سلمة، ولأن الله تعالى في قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] أباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر في الجماع إلى آخر =