٤٥ - قوله: (العجماء) بفتح فسكون، تأنيث الأعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول (جرحها) أي إتلافها سواء كان بجرح أو غيره، فذكر الجرح ليس على سبيل القيد (جبار) بضم فتخفيف، أي هدر لا شيء فيه من دية أو غرامة، وهذا العموم عند العلماء خاص بما إذا لَمْ يكن فيه تدخل أو تقصير من صاحب الدابة، وإلا فهو يغرم، فمثلًا إذا ترك الماشية خلاف العرف فرعت زرعًا، أو نخس الدابة أو رد عنانها فأصابت أحدًا فإن صاحبها يغرم (والبئر جبار) يعني إذا كانت بئر عادية قديمة لا يعلم لها مالك، أو حفر إنسان بئرًا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان، إذا لَمْ يكن منه تسبب، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان (والمعدن جبار) الحكم فيه ما تقدم في البئر، يعني لو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر، وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات (وفي الركاز الخمس) الركاز بالكسر مأخوذ من الركز، وهو غرز الشيء في الأرض، ومعنى الركاز دفين أهل الجاهلية، يعني فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.