للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.» وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ.

بَابٌ: جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

(١٧١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى)، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ , قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».


= يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، فبايعوه على ذلك مع الإسلام، ولما تمت البيعة طلب منهم أن يخرجوا إليه اثني عشر نقيبًا يكفلون المسئولية عن قومهم، فأخرجوهم في الحال، وكانوا تسعة من الخزرج، منهم عبادة بن الصامت، وثلاثة من الأوس، وهذه البيعة هي المعروفة ببيعة العقبة الثانية، ولها أهمية كبيرة في أحداث السيرة النبوية، إذ بها تعدل خط التاريخ وتغير مجرى الأيام، ووجد المسلمون مأمنًا نشروا من هناك الإسلام في أرجاء العالم، وأما ما ذكر في هذا الحديث من الأمور التي بايعوا عليها، فالأغلب أن البيعة عليها لم تقع في ليلة العقبة، بل في مجلس آخر فيما بعد، إذ قد مر في الحديث [رقم ٤٢] أنه قال: "فتلا علينا آية النِّساء {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ} " [الممتحنة: ١٢]، ومعلوم أن نزولها كان بعد الحديبية. ويجوز أن يكونوا قد بايعوه على هذه المعاني ليلة العقبة، ونزلت الآية فيما بعد توافقها، وكان الذي تلاها هو عبادة (وَلَا ننتهب) الانتهاب سلب المال والغارة عليه (فإن غشينا) أي فعلنا وارتكبنا.
٤٥ - قوله: (العجماء) بفتح فسكون، تأنيث الأعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول (جرحها) أي إتلافها سواء كان بجرح أو غيره، فذكر الجرح ليس على سبيل القيد (جبار) بضم فتخفيف، أي هدر لا شيء فيه من دية أو غرامة، وهذا العموم عند العلماء خاص بما إذا لَمْ يكن فيه تدخل أو تقصير من صاحب الدابة، وإلا فهو يغرم، فمثلًا إذا ترك الماشية خلاف العرف فرعت زرعًا، أو نخس الدابة أو رد عنانها فأصابت أحدًا فإن صاحبها يغرم (والبئر جبار) يعني إذا كانت بئر عادية قديمة لا يعلم لها مالك، أو حفر إنسان بئرًا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان، إذا لَمْ يكن منه تسبب، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان (والمعدن جبار) الحكم فيه ما تقدم في البئر، يعني لو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر، وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات (وفي الركاز الخمس) الركاز بالكسر مأخوذ من الركز، وهو غرز الشيء في الأرض، ومعنى الركاز دفين أهل الجاهلية، يعني فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>