٣٢ - قولها: (وعندي رجل قاعد) لَمْ يعرف اسمه، ولعله كان قد ارتضع امرأة أبي القعيس (ورأيت الغضب في وجهه) وعند البخاري في الشهادات "فقال: يا عائشة من هذا؟ " (انظرن إخوتكن من الرضاعة) أمر بإمعان التحقق والحزم البالغ في شأن الرضاع. وعلته قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي الجوع، أي إن الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو حيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعه وينبت بذلك لحمه، ولا يكون الغذاء بغير الرضاع، فيصير الولد كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلَّا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، واستدل به على أنَّ الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر؛ لأنَّها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن، بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين. وقد تقدم بعض ما يدلُّ عليه من الأحاديث. ٣٣ - قوله: (يوم حنين) غزوة حنين وقعت في شوال سنة ثمان من الهجرة على إثر فتح مكة، وحنين واد في طريق الطائف القديم على بعد ستة وعشرين كيلومترًا من مكة شرقًا (بعث جيشًا إلى أوطاس) بقيادة أبي عامر الأشعري، وخلفه أبو موسى الأشعري، وذلك بعد غلبة المسلمين وهزيمة العدو في حنين، لأنَّ طائفة من العدو فرت إلى أوطاس، واجتمعت به، وكان العدو قد أتى بأمواله وذراريه وأوقفها في أوطاس، وأوطاس واد آخر قريب من حنين (فظهروا عليهم) أي غلبهم المسلمون وهزموهم (تحرجوا) أي شعروا بالحرج والإثم (من غشيانهن) أي من وطئهن (من أجل أزواجهن من المشركين) أي هن أجل أن لهن أزواجًا من المشركين، وهن تكون صاحبة الزوج لا يحل وطؤها لغيره (والمحصنات) أي اللاتي لهن أزواج، ومعناه أنهن حرام عليكم أن تنكحوهن أو تطؤوهن إلَّا التي =