٩٧ - قوله: (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) وهذه الإجابة - بعد تخييره في الوضوء من لحوم الغنم - تفيد الوجوب، وإليه ذهب أحمد وابن راهويه وأصحاب الحديث وهو أقوى من حيث الدليل، واختار الجمهور عدم إيجاب الوضوء من لحم الإبل، وحملوا الحديث على مزيد التأكيد، لأنَّ له دسمًا أكثر من لحم الغنم والله أعلم. قوله: (مرابض الغنم) جمع مربض وهو موضع ربض الغنم، أي جلوسها ومقامها. وقوله: (مبارك الإبل) هي أعطانها، وهي بمنزلة المرابض للغنم، والنهي عن الصلاة فيها للتنزيه لأجل نفارها وتشويهها على المصلي.