٢٠ - قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) يعني إذا باع البادي مباشرة دون واسطة الحاضر فالأغلب أنه يبيع أرخص من الحاضر، فيعم نفعه عامة الناس، ويستفيد به من لا يستطيع الشراء لو باع الحاضر، ويستفيد البادي أيضًا بكسب الثمن بدون دفع الأجرة للحاضر، فيكون ذلك أربح له ولعامة الناس. ٢٣ - قوله: (شاة مصراة) اسم مفعول من التصرية، وتقدم أن معناها أن يترك حلب الناقة أو الشاة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويكثر، فيغتر بها المشتري، ويظن أن ذلك عادتها، وأنها كثيرة اللبن، فيزيد في قيمتها (فليحلبها) من باب نصر وضرب، أي فليستخرج ما في ضرعها من اللبن، وذلك بعد حلب اللبن المجموع (فإن رضي حلابها) بكسر الحاء، مصدر حلب. وقد تقدم بقية الكلام على هذه المسألة تحت حديث رقم ١١. ٢٤ - قوله: (فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام) لأن حقيقة الأمر لا تتضح غالبًا إلا في ثلاثة أيام. واختلفوا في خيار مشتري المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام، فذهب جماعة إلى أنه على الفور بعد العلم، والتقييد بثلاثة أيام في هذا الحديث محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، والصحيح أنه بالخيار ثلاثة أيام، ولو علم بكونها مصراة في أول يوم، لإطلاق ما جاء في هذا الحديث من الخيار، ولا دليل على تقييده بما قيدوه (لا سمراء) السمراء: الحنطة، لكون لونها السمرة، ومعنى لا سمراء أنها لا تتعين للرد، بل يكفي من الطعام ما هو من غالب قوت البلد. وإنما نفى كونه حنطة لأنها التي تفهم غالبًا عند إطلاق الطعام.