٤٠ - قوله: (كله) بالجر، تأكيد لقوله: (في ذلك) آي والخمس واجب في ذلك كله سواء غنمه الجيش أو السرية. قيل: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. وأن الترغيب فيه للمخاطرة في الجهاد لا يقدح في الإخلاص إذا كان الغازي مخلصًا من قبل. وأن المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح فيها مثل ذلك. ٤١ - قوله: (واقتص الحديث) وكذلك قوله في الطريق اللاحق "وساق الحديث" معناه أنه ذكر الحديث الذي بعد هذين الطريقين. ( ... ) قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو، هي حركة فيها اضطراب، أي انهزام وفرار، وكان ذلك في عامة الجيش، ولم يكن في الجميع، وقد ثبت النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع جماعة من الصحابة (علا رجلًا من المسلمين) أي ظهر عليه، وفي رواية للبخاري في المغازي عن طريق الليث: "نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلًا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، فرفع يده ليضربني، وأضرب يده فقطعتها". فهذا يبين معنى علو ذلك المشرك، ويوضح صورة القصة (على حبل عاتقه) أي عصبه، والعاتق موضع الرداء من المنكب، يعني قطع العضد إلى الكتف، أي قطع مما بين العنق والمنكب (ضمة وجدت منها ريح الموت) أي من شدة ضمه، وهذا يشعر بأن ذلك المشرك كان شديد القوة جدًّا (فأرسلني) أي أطلقني (ما للناس) أي انهزموا (فقلت: أمر الله) أي هذا قدر الله وقضاؤه (ثم إن الناس رجعوا) إلى العدو وقاتلوه حتى هزموه (له عليه بينة) هي الشاهدان في عامة الأحوال، أما في الغزوة فقيل: شاهدان، وقيل: شاهد واحد، وعليه أكثر الفقهاء، ومفهوم قوله: "له عليه بينة" أنه إذا لَمْ تكن له بينة لا يقبل قول من يدعي السلب (فله سلبه) السلب بفتحتين: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي: يختص =