٣٦ - قوله: (فلم يغيره رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هذا كالصريح في أن القسم والتنفيل كانا جميعًا من أمير تلك السرية لا من النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ٣٧ - قوله: (ونفلنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعيرًا بعيرًا) هذا يفيد أن القسم كان من أمير السرية، والتنفيل كان من النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فهو يعارض السابق، ويجمع بينهما بأن التنفيل أيضًا صدر من أمير السرية، وإنما نسب إلى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأنه كان مقررًا لذلك ومجيزًا له، فإن قيل: إنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرر القسم أيضًا فما له لَمْ ينسب إليه، يقال إن نصيب الغزاة في الغنيمة حق مقرر في الشرع لا يحتاج إلى تقرير الإمام، والتنفيل موكول إلى الإمام، وله أن ينفل أو لا ينفل، فلذلك نسب إليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.