١٠ - قوله: (فليواقعها) أي فليجامعها، وهذا الحديث يبين معنى الحديث السابق، وهو أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركما شهوته أن يأتي امرأته فيجامعها، ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده. (نكاح المتعة) هي أن يتفق الرجل مع المرأة على التمتع بها إلى أجل معلوم بعوض معلوم، أما إباحتها وتحريمها مرتين فهو الذي ذهب إليه عامة أهل العلم، قالوا: إنها كانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، وذهب ابن القيم إلى أنَّها لَمْ تحرم إلَّا مرّة واحدة يوم فتح مكة، وأنها لَمْ تحرم قبل ذلك، بل كانت على إباحتها التي كانت عليها في الجاهلية، وأن ما ورد من تحريمها يوم خيبر فهو وهم من بعض الرواة، وكان منشأ هذا الوهم أن الصحابي ذكر تحريم المتعة وتحريم الحمر الإنسية معًا، وقيد تحريم الأخير بيوم خيبر، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف للتحريمين كليهما. وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم قوي جدًّا من حيث النظر. ١١ - قوله: (ألا نستخصي) بمعنى ألا نختصي، أي ننزع خصيتينا حتى لا تبقى فينا الشهوة والميل إلى النساء، ومعنى قراءة الآية بعد ذكر الرخصة في النِّكَاح إلى أجل - وهو المتعة - أن المتعة من الأعمال الطيبة، رخص فيها الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا تحرموها. ولكن هذا التوجيه ليس في محله، لأنَّ الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرمها أخيرًا يوم فتح مكة، فصارت =