للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا».

(١٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ

الْحَارِثِ)، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا. أَوْ قَالَ: جَائِزَةٌ».

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

(١٦٢٧) حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».


= ملكًا للمعمر له.
٣٠ - قوله: (العمرى جائزة) أي صحيحة وحلال في الإسلام، وليست من الأمور الباطلة، أو نافذة ومستمرة لمن أعمر له ولأولاده، ولا ترجع إلى الأول، ولكن بالشرط الذي مضى في أحاديثه السابقة.
(كتاب الوصية) جمعها وصايا كهدية وهدايا، وهي مصدر، واسم لما يوصى به من مال أو عهد أو نحوه. وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع، وأول كتاب الوصية هذا هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد صاحب مسلم. فروايته لذلك إما عن طريق الاجازة أو عن طريق الوجادة، وينتهي هذا الفائت بنهاية حديث رقم ٦ من كتاب القسامة، وهو آخر حديث روى في قصة حويصة ومحيصة: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس. الحديث.
١ - قوله: (ما حق امرىء مسلم) "ما" نافية، أي ليس من الحزم والاحتياط للمسلم، وليس يليق به (له شيء) صفة لامرىء، أي له شيء من مال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة (يريد ... إلخ) صفة شيء، أي يريد ذلك المرء أن يوصي في ذلك الشيء (يبيت ليلتين) خبر ما بتأويله بالمصدر، أي أن يبيت ليلتين، ويجوز أن يكون صفة، فيكون ما بعد الاستثناء خبرًا، والواو للحال أو زائدة، وفي رواية لأبي عوانة والبيهقي: "ليلة أو ليلتين" وفي الحديث الآتي برقم ٤ "ثلاث ليال" =

<<  <  ج: ص:  >  >>