للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٦١٣) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ».

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(١٦١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

بَابٌ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(١٦١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ)، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».


١٤٣ - قوله: (إذا اختلفتم في الطريق) حمله البخاري على الطريق الميتاء - بكسر الميم - وقد ورد بذلك بعض الأحاديث، وقال مفسرًا لها: وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع. وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع. قالوا: والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولًا وخروجًا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب.
(كتاب الفرائض) جمع فريضة، وهي الحصة المقدرة لورثة الميت، في الكتاب والسنة، وهي النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس، مأخوذة من الفرض، وهو القطع. يقال: فرضت لفلان، إذا قطعت له شيئًا من المال.
١ - أجمع العلماء كافة على عدم توريث الكافر من المسلم، وقال الجمهور بعدم توريث المسلم من الكافر. وقال معاذ: يرث المسلم من الكافر، وقضى معاوية بأنا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وإسحق، ولكنه قياس في معارضة النص، والنص صريح في المراد، ولا قياس مع وجوده. فالحق ما ذهب إليه الجمهور.
٢ - قوله: (ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء من الإلحاق، أي أوصلوا (بأهلها) أي أعطوا أهل الفرائض أنصباءهم، وأهل الفرائض هم الذين لهم نصيب معين في كتاب الله أو سنة رسوله (فما بقي) بعد إعطائهم (فهو=

<<  <  ج: ص:  >  >>