(كتاب الفرائض) جمع فريضة، وهي الحصة المقدرة لورثة الميت، في الكتاب والسنة، وهي النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس، مأخوذة من الفرض، وهو القطع. يقال: فرضت لفلان، إذا قطعت له شيئًا من المال. ١ - أجمع العلماء كافة على عدم توريث الكافر من المسلم، وقال الجمهور بعدم توريث المسلم من الكافر. وقال معاذ: يرث المسلم من الكافر، وقضى معاوية بأنا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وإسحق، ولكنه قياس في معارضة النص، والنص صريح في المراد، ولا قياس مع وجوده. فالحق ما ذهب إليه الجمهور. ٢ - قوله: (ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء من الإلحاق، أي أوصلوا (بأهلها) أي أعطوا أهل الفرائض أنصباءهم، وأهل الفرائض هم الذين لهم نصيب معين في كتاب الله أو سنة رسوله (فما بقي) بعد إعطائهم (فهو=