٤٩ - (حتى يبدو) بالواو، أي يظهر (صلاحها) وهو حمرتها وصفوتها، وبدو الصلاح في كل شيء صيرورته إلى الصفة التي يأمن معها من الآفة والفساد غالبًا. والمعنى فيه أن تؤمن فيها الآفة، وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور وعن أبي حنيفة: يصح البيع قبل بدو الصلاح وبعده، ولكن في حالة الإطلاق، أي حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لا يصح البيع. وهو قول يخالف هذا الحديث مع كونه أقرب إلى إفساد مصالح الناس. وأي مصلحة للمشتري في قطع الثمار قبل بدو الصلاح (نهى البائع والمبتاع) أي المشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم. ٥٠ - قوله: (عن بيع النخل) أي عن بيع الثمر الموجود على النخل، وليس المراد بيع أصل النخل (حتى يزهو) يقال: زها النخل يزهو، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى، إذا احمر أو اصفر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، وذلك أمارة الصلاح، ودليل الخلاص من الآفة. (حتى يبيض) بعد الاخضرار، وهو إنما يبيض حين يشتد حبه، فهو بدو صلاحه (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. وهو تأكيد لمعنى ما سبق =