للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ».

(٩٥٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ - يَعْنِي: النَّجَاشِيَّ - وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: إِنَّ أَخَاكُمْ».

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

(٩٥٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ: الثِّقَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.


= له عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. واستدلوا لذلك ببعض الأحاديث التي لا قيمة لها، وإنما ذكرها الواقدي بغير إسناد. قال الخطابي، زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا بهذا الفعل فاسد، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والإيتاء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه. فعلم أن هذا التأويل فاسد. اهـ وقال ابن قدامة: نقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه، ولأن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه وإن رئي، ثم لو رآه النبي لاختصت الصلاة به. وقد صف النبي - صلى الله عليه وسلم -[الناس] فصلى بهم. اهـ
٦٨ - قوله: (صلى على قبر بعد ما دفن) قيل: اسم صاحب هذا القبر طلحة بن البراء بن عمير البلوي، حليف الأنصار، صحابي لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام، فجعل يلصق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقبل قدميه، ويقول: مرني بما أحببت يا رسول الله! فلا أعصي لك أمرًا، فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعجب به، ثم مرض ومات، وقد توفي ليلًا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي، ولا تدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني أخاف عليه اليهود، وأن يصاب في سببي، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، وصف الناس معه، فصلى عليه ودعا له (قبر رطب) أي جديد، وترابه رطب بعد، لم تطل مدته حتى ييبس. وفي الحديث دليل على صحة الصلاة على القبر بعد دفن الميت سواء أصلي عليه قبل الدفن أم لا، وبه قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود وسائر أصحاب الحديث. وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الميت إلا لولي إذا كان غائبًا، ولا يصلى على القبر إلا كذلك. وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع الصلاة عليه وإلا فلا. وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>