١٣ - قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] والصحيح أن هذه كفارة لجميع أنواع النذر إذا حنث ولم يف به. (كتاب الأيمان) بفتح الهمزة، جمع يمين، وهي لغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وعرفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله، وهذا أخصر التعاريف وأقربها. ١ - قوله: (ذاكرًا ولا آثرًا) معنى ذاكرًا قائلًا لها من قبل نفسي، ومعنى آثرًا حاكيًا عن غيري. والحديث دليل على تحريم الحلف بغير الله تعالى. وقد روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ورواه =