١ - قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق) أي يد السارق (فصاعدًا) منصوب على الحال المؤكدة يستعمل بالفاء وثم ولا يستعمل بالواو، ومعناه "ولو زاد". قال المازري: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة بالقطع لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. اهـ ٢ - قوله: (لا تقطع يد السارق ... إلخ) هذا الحديث نص في تحديد النصاب في السرقة، وأنه لا يقطع في أقل من ربع الدينار، وقد أخذ به الشافعي، فقال: النصاب هو ربع دينار ذهبًا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، ويؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القطع في أقل من ربع دينار، فكيف يصح القطع في ثلاثة دراهم إذا كانت قيمتها أقل من ربع دينار؟ وأما الجمهور: مالك وأحمد وإسحاق فقالوا به على سبيل البدلية، يعني هم=