٨ - قوله: (في عبده) أي رقيقه ذكرًا كان أو أنثى (ولا فرسه) شامل للذكر والأنثى (صدقة) أي زكاة إذا لم يكونا للتجارة، فإذا كانا للتجارة ففيهما الزكاة كسائر أموال التجارة. والحديث دليل على أن العبد والخيل إذا كانا للقنية فلا زكاة فيهما. وبه قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أبا حنيفة. فقد أوجب في الخيل الزكاة إذا كانت إناثًا أو ذكورًا وإناثًا. وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد، وقولهما هو الراجح عند جماعة كبيرة من الحنفية. والحق أن ما ذهب إليه أبو حنيفة لا دليل عليه. ٩ - قوله: (يبلغ به) يعني يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ١٠ - قوله: (إلا صدقة الفطر) بالرفع على البدلية، وبالنصب على الاستثناء. وهذا صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان للقنية أم للتجارة. وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة: =