للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ)، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

(٧١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ. فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ)، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.


= وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وسبب عظم موقعه أنه - صلى الله عليه وسلم - نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها. وأنها ينبغي أن تكون حلالًا، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب، وبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. انتهى ملخصًا.
١٠٨ - قوله: (يخطب الناس بحمص) ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى. قاله في الفتح.
١٠٩ - قوله: (أعيا) أي تعب وكل عن السير، وعند البزار أن الجمل كان أحمر (يسيبه) من التفعيل، أي يطلقه ويتركه يذهب حيث شاء (بوقية) بضم فكسر والياء مشددة، ويقال لها أوقية، وهي أربعون درهمًا من الفضة، وقد تقدم مرارًا (حملانه) بالضم، أي ركوبه إلى المدينة (فنقدني ثمنه) أي أعطانيه (في أثري) بفتحتين أو بكسر فسكون، أي خلفي (أتراني) الهمزة للإنكار، والفعل مبني للمفعول، أي أتظنني وتحسبني (ماكستك) بصيغة المتكلم من المماكسة، وهي انتقاص الثمن واستحطاطه، أي أعطيتك ثمنًا قليلًا. وفي الحديث دليل على جواز بيع الدابة مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا لم تكن المسافة أكثر من ثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك مطلقًا. قلت: الحديث لا يطابق تمامًا لشيء من هذه الأقوال، فإن سياق الحديث أنهما كانا راجعين من السفر، وكان طريقها واحدًا، وكان جابر يحتاج إلى ذلك الجمل للوصول إلى المدينة. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى رجل يسوقه إلى المدينة، فلم يكن في هذا الاشتراط أو الاستثناء حرج لأحد المتعاقدين، بل كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>