١٠٨ - قوله: (يخطب الناس بحمص) ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى. قاله في الفتح. ١٠٩ - قوله: (أعيا) أي تعب وكل عن السير، وعند البزار أن الجمل كان أحمر (يسيبه) من التفعيل، أي يطلقه ويتركه يذهب حيث شاء (بوقية) بضم فكسر والياء مشددة، ويقال لها أوقية، وهي أربعون درهمًا من الفضة، وقد تقدم مرارًا (حملانه) بالضم، أي ركوبه إلى المدينة (فنقدني ثمنه) أي أعطانيه (في أثري) بفتحتين أو بكسر فسكون، أي خلفي (أتراني) الهمزة للإنكار، والفعل مبني للمفعول، أي أتظنني وتحسبني (ماكستك) بصيغة المتكلم من المماكسة، وهي انتقاص الثمن واستحطاطه، أي أعطيتك ثمنًا قليلًا. وفي الحديث دليل على جواز بيع الدابة مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا لم تكن المسافة أكثر من ثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك مطلقًا. قلت: الحديث لا يطابق تمامًا لشيء من هذه الأقوال، فإن سياق الحديث أنهما كانا راجعين من السفر، وكان طريقها واحدًا، وكان جابر يحتاج إلى ذلك الجمل للوصول إلى المدينة. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى رجل يسوقه إلى المدينة، فلم يكن في هذا الاشتراط أو الاستثناء حرج لأحد المتعاقدين، بل كان =