للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ [الْمَقْبُرِيُّ]، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ، وَلَا الرُّومَ.

كِتَابُ الرَّضَاعِ.

بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

(١٤٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».


(كتاب الرضاع) الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها: مص الولد من ثدي المرأة لبنها في وقت مخصوص، وهو سبب لثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، ويحرم عليه نكاحها أبدًا، وتنتشر الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وزوجها أو سيدها الذي كان يطؤها.
١ - قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (فلانًا، لعم حفصة) اللام بمعنى عن، أي قال ذلك عن عم حفصة (لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة) ظاهر أن هذا العم الذي سألت عنه كان قد مات قبل وقوع هذا السؤال، فهو غير أفلح أخي أبي القعيس الذي يأتي ذكره في حديث رقم ٣، ولا يعرف اسم هذا العم المتوفى، ولا من أي جهة من الرضاعة كان عمًا لها. وأحسن ما أبدىء فيه من الاحتمال أنه كان قد رضع مع والدها أبي بكر الصديق. ولذلك بقيت في نفسها شبهة في جواز دخول عمها أفلح عليها؛ لأنه كان أخًا لزوج مرضعتها، فيبدو كأنه لا علاقة له بالرضاع من قريب ولا بعيد (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) فيما يتعلق بتحريم النِّكَاح وتوابعه، وتبيح ما تبيح من النظر والخلوة والمسافرة. قالوا: فتحرم على الصبي مرضعته لأنَّها تصير أمه، وأمها لأنَّها جدته، فصاعدًا، وأختها لأنَّها خالته، وبنتها؛ لأنَّها أخته، وبنت بنتها فنازلًا؛ لأنَّها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن، لأنَّها أخته، وبنت بنته فنازلًا؛ لأنَّها بنت أخته، وأمه فصاعدًا؛ لأنَّها جدته، وأخته، لأنَّها عمته. ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه من النسب، ولا بنتًا لأبيه من النسب، إذ لا رضاع بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>