١ - قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (فلانًا، لعم حفصة) اللام بمعنى عن، أي قال ذلك عن عم حفصة (لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة) ظاهر أن هذا العم الذي سألت عنه كان قد مات قبل وقوع هذا السؤال، فهو غير أفلح أخي أبي القعيس الذي يأتي ذكره في حديث رقم ٣، ولا يعرف اسم هذا العم المتوفى، ولا من أي جهة من الرضاعة كان عمًا لها. وأحسن ما أبدىء فيه من الاحتمال أنه كان قد رضع مع والدها أبي بكر الصديق. ولذلك بقيت في نفسها شبهة في جواز دخول عمها أفلح عليها؛ لأنه كان أخًا لزوج مرضعتها، فيبدو كأنه لا علاقة له بالرضاع من قريب ولا بعيد (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) فيما يتعلق بتحريم النِّكَاح وتوابعه، وتبيح ما تبيح من النظر والخلوة والمسافرة. قالوا: فتحرم على الصبي مرضعته لأنَّها تصير أمه، وأمها لأنَّها جدته، فصاعدًا، وأختها لأنَّها خالته، وبنتها؛ لأنَّها أخته، وبنت بنتها فنازلًا؛ لأنَّها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن، لأنَّها أخته، وبنت بنته فنازلًا؛ لأنَّها بنت أخته، وأمه فصاعدًا؛ لأنَّها جدته، وأخته، لأنَّها عمته. ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه من النسب، ولا بنتًا لأبيه من النسب، إذ لا رضاع بينهم.