٢ - قوله: (قال: يضمن) أي يضمن المعتق - بكسر التاء - قيمة نصيب الشريك الآخر، فيدفعها له، ويعتق المملوك بتمامه. وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني يلزمه ذلك ولا محيص له عنه. روى أحمد (٢/ ٣٤٧) عن أبي هريرة أن رجلًا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه. ٣ - قوله: (من أعتق شقصًا) بكسر فسكون، أي نصيبًا (فخلاصه في ماله) أي فعتق العبد وحريته في ماله، فيؤخذ منه ثمن بقية العبد، ويدفع للشريك الآخر، ويعتق العبد (استسعي العبد غير مشقوق عليه) أي يطلب من العبد أن يسعى في الاكتساب وطلب الرزق بقدر ما لا يشق عليه، حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق تمامًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم مثل هذا العبد كثيرًا، فمنهم من تمسك بالحديث الأول، وقال ببقاء رقة، وأنه لا يستسعى، ومنهم من قال بالسعاية، ولا يخفى أن قوله في الحديث الأول: "فقد عتق منه ما عتق" لا ينافي السعاية، فإن غاية ما يدل عليه هذا القول أن العبد لا يعتق جميعه على الفور بمجرد إعتاق حصة واحدة من حصص الشركاء، بل يكون كالمكاتب الذي أدى بعض كتابته وبقي عليه بعضها، وهذا الذي جنح إليه الإمام البخاري. وقد اعتذر الأولون بأن السعاية مدرجة في الخبر، لكون بعض الرواة لم يذكرها في هذا الحديث إطلاقًا، وبعضهم ذكرها فجعلها من قول قتادة. قال في السبل ردًّا عليه: لا كلام في أنها قد رويت مرفوعة، =