١٢٠ - قوله: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي انتهاءها (بالتكبير) أي بقوله "الله أكبر" بعد فراغه من الصلاة، فهو من الأذكار المسنونة بعد الصلاة، وأنه أول هذه الأذكار، ولا أدري من أين تركوا العمل به في عامة البلاد في هذا الزمان، وأما عدم معرفة ابن عباس انقضاء الصلاة إلا بالتكبير فالأغلب أنه كان يحضر في أواخر الصفوف، فلم يكن يسمع صوت التسليم، وهذا يعني أن صوته - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير بعد الصلاة كان أقوى من صوته بالتسليم. ١٢٢ - الحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وقد ذهب إليه ابن حزم، وحمله أصحاب المذاهب المتبوعة على أن الرفع كان أحيانا لقصد التعليم، فالجهر بالذكر ليس بمشروع ولا بمستحب، ولكن ظاهر الأحاديث هو ما ذهب إليه ابن حزم، ولا يوجد دليل لما أختاره أصحاب المذاهب الأربعة، والله أعلم. ١٢٣ - قوله: (تفتنون في القبور) بالبناء للمفعول من الفتنة، وهي الاختبار والامتحان والابتلاء بالمكروه، =