٣٣ - قوله: (فأقاد ولي المقتول منه) أي قضى بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه (القاتل والمقتول في النار) هذا ينافي شرعية القصاص الثابت بالآيات والأحاديث. ولعله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن قتله فهو مثله". كما في الحديث السابق، فرواه بعض الرواة بالمعنى، وعبر عنه حسب ما فهمه فأخطأ فيه. ولا بد أن يكون أحد التعبيرين بالمعنى لأن القصة واحدة. ٣٤ - قوله: (أن امرأتين من هذيل) وكانتا ضرتين، وكانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، وهما مليكة وأم عفيف (رمت إحداهما) وهي أم عفيف (الأخرى) أي مليكة (فطرحت جنينها) أي ألقته ميتًا، والجنين بوزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره (بغرة: عبد أو أمة) بتنوين غرة، وما بعده بدل منه، وقرىء=