للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَقَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ

نَعْقِلُ؟ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ.

(١٦٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ


= بالإضافة أيضًا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو نادر جدًّا. وتطلق الغرة على الشيء النفس آدميًا كان أو غيره، ذكرًا كان أو أنثى، وإنما أطلقت الغرة هنا على العبد والأمة لأنهما من جنس الآدمي، والآدمي أشرف الحيوان، وبهذا يتبين أن كون العبد أسود أو الأمة سوداء لا ينافي كونه غرة تجزىء في مثل هذا.
٣٥ - قوله: (في جنين امرأة من بني لحيان) وبنو لحيان بطن من هذيل، فلا يعارض هذا ما سبق (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) هذا يوهم بظاهره أن المرأة الجانية الرامية هي التي ماتت، والصحيح أن التي ماتت هي المجني عليها المرمية، كما صرح في الحديث الآتي بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيقال إن معنى قضى عليها قضى لها (وأن ميراثها لبنيها وزوجها) أي ميراث المرأة المقتولة لهم حسب ما قرر الله في القرآن (وأن العقل) أي الدية (على عصبتها) أي عصبة القاتلة من الوالد والإخوة غير الأولاد، فقد روى البيهقي من حديث أسامة بن عميرة " ... فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة ... ".
٣٦ - قوله: (قضى بدية المرأة على عاقلتها) أي بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة. والعاقلة هم الذين يدفعون العقل أي الدية، وهم العصبة غير الولد (وورثها ولدها ومن معهم) من التوريث أي جعلهم ورثة المقتولة، والمراد بمن مع الولد أصحاب الفروض الذين لهم نصيب مقدر في الإرث (كيف أغرم) من الغرم، وهو أداء الشيء اللازم من الدية والدين وغير ذلك (من لا شرب ولا أكل ... إلخ) المراد به الجنين الذي سقط ميتًا، ولم يوجد فيه شيء من أثر الحياة ولوازمها من الأكل والشرب وغيرهما المذكور في الحديث (ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة حتى يعرف أنه كان حيًّا ثم مات (فمثل ذلك يطل) مضارع مبني للمفعول، أي يهدر ويلغى، ولا يضمن ولا يغرم (إنما هذا من إخوان الكهان) جمع كاهن، وهو الباطل مثلهم. فإذا خلا السجع من هذا ومن التكلف فلا ذم فيه.
( ... ) قوله: (كيف نعقل) أي كيف نعطي الدية وندفعها.
٣٧ - قوله: (ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى. سميت بذلك لحصول =

<<  <  ج: ص:  >  >>