للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

(١٩٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ

بْنُ سَعِيدٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٩٤٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

(١٩٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.»


٣٦ - الحديث صريح في إباحة لحم الخيل، وقد خالفه الحنفية والمالكية، فقال بعضهم بالتحريم وبعضهم بالكراهة، واستندوا إلى أحاديث لا تنتهض للاستدلال فضلًا عن مقاومة أحاديث الباب، ومن غريب ما استدلوا به على التحريم قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] قالوا: إن تعليل خلقها بالركوب والزينة والامتنان بهما دليل على أنها لم تخلق لغير ذلك، فلا يحل أكلها، وهذا استدلال غريب، وكأنهم علموا من الآية ما لم يعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ الآية نزلت بمكة، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الخيل بعد ذلك بزمان في زمن خيبر، ثم التعليل والامتنان بالركوب والزينة لو أفاد حصر جواز الاستفادة فيهما، ونهي ما سواهما لم يجز حمل الأثقال ولا قتال الكفار عليها، ولا يقول به أحد. فالصحيح أن التعليل والامتنان وقع بأغلب ما ينتفع به، إذ الانتفاع بأكل لحم الخيل نادر جدًّا لغلائه، ولكون ما ينتفع به في غير الأكل أهم بكثير وكثير من الأكل. أما سبب الإذن يوم خيبر فلأن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال فكأنه خشي أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها، فأذن في أكلها دون الحمير والبغال.
٣٨ - قوله: (نحرنا فرسًا) أي ذبحناها. وعند الداقطني في حديثها: "كانت لنا فرس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرادت أن تموت، فذبحناها فأكلناها" وفي طريق آخر له عنها: "فأكلنا نحن وأهل بيته" (٤/ ٢٩٠).
٣٩ - قوله: (عن الضب) بفتح فتشديد، دويبة من الزحافات، تشبيه الحرذون، ذنبها كثير العقد، يقال لها الهندية: سانده، يقال: إن الضب لا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء، ويبول في كل أربعين يومًا قطرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>