للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

(١٩٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ،

وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ.»

بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

(١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ). (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ)، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ


١٥٣ - قوله: (ما من غازية) صفة لمحذوف، أي ما من طائفة غازية، وقد تقدم أن القواعد تقتضي أن يكون أجر من لم يغنم أفضل من أجر من غنم، وهذا الحديث نص عليه. أما تقدم ثلثي الأجر فلأن الغزوة تحصل منها ثلاث فوائد: الفتح والغنيمة وإعلاء كلمة الله أو طلب رضاه، فمن أصاب الغنيمة - وهي لا تصاب إلا بالفتح والغلبة - فقد حصل على فائدتين في الدنيا، فلم يدخر له في الآخرة إلا فائدة واحدة، ومن لم يصب الغنيمة فقد ادخر له أجر الغزوة كله في الآخرة، ثم لا يستبعد أن يكون الثلث الباقي ثلثًا بغير مضاعفة، ثم الله يضاعف من يشاء.
١٥٤ - قوله: (تخفق) من الإخفاق، وهو أن لا يحصل طالب الحاجة على حاجته، يقال: أخفق الصائد، إذا لم يقع له صيد، فمعنى الإخفاق هنا أن لا تحصل على غنيمة (وتصاب) بالجراح أو بالفشل في التمكن من العدو (إلا تم أجورهم) لأنها كلها ادخرت للآخرة، ولم يتعجل شيء منها في الدنيا.
١٥٥ - قوله: (إنما الأعمال بِالنِّيَّةِ) فإذا صلحت النية مع صلاح العمل يكون لصاحبها أجر، وإذا فسدت النية يكون على صاحبها وزر، وإن كان العمل الذي يعمله صالحًا في الظاهر (وإنما لامرىء ما نوى) أي تكون فائدة عمله على حسب نيته، وهذه الجملة كالتوطئة لما بعدها، فالهجرة عمل عظيم، تهدم ما قبلها من الذنوب، لكن المهاجر إن لم يقصد بها إلا إصابة الدنيا أو نكاح امرأة فذلك وإن كان له مباحًا لكنه يحرم من أجر الهجرة إلى الله ورسوله. والمعروف أن الحديث ورد على هجرة رجل كان يريد نكاح امرأة يقال لها أم قيس، فلذلك ورد فيه ذكر التزوج والنكاح، وقد عرف الرجل بمهاجر أم قيس. والحديث جليل الفوائد، يدخل في عامة أبواب الفقه، ولذلك أورده في الغزوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>