٥٥ - قوله: (نهى عن الوصال) هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما، وقد اختلفوا في النهي الوارد عنه، فذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وهو الراجح عند الشافعية، وذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الوصال غير محرم، بل هو مكروه تنزيهًا، وهو قول للشافعية، وذهب جماعة من السلف إلى جوازه مطلقًا. وقيل: محرم في حق من يشق عليه، ويباح لمن لا يشق عليه. ومن أدلة من يقول بعدم التحريم أن الصحابة لما أبوا عن ترك الوصال واصل بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، ولو كان حرامًا لم يكن ليواصل بهم ولو على سبيل التنكيل، بل كان يكفي أن يبين لهم أنه حرام. ومن أدلتهم أيضًا أن عائشة رضي الله عنها صرحت بأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال رحمة لهم، فهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل جماعة خشية أن يفرض عليهم. ومما يدل على أنه ليس بمحرم =