للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ

(١٣٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».

(١٣٣٥) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحُجِّي عَنْهُ».

بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

(١٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».


= بنائه إلا مالًا طيّبًا، فلا يدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس.
٤٠٧ - قوله: (من خثعم) بفتح فسكون ففتح على وزن جعفر، غير منصرف للعلمية والتأنيث، اسم قبيلة مشهورة من اليمن (لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة "وإن شددت بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله" وهذا بيان لواقع حال ذلك الرجل، ولا يلزم منه أن يكون الوصول إلى هذا الحال شرطًا لصحة الحج عن المعذور، وقد قال الفقهاء إن الرجل إذا لم يستمسك على الراحلة قاعدًا فقد وصل إلى عذر يصح أن يحج عنه غيره. قال الخطابي: فيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالًا في حال كبره وزمانته؛ إذا كان قادرًا به على أن يأمر غيره فيحج عنه كما لو قدر على ذلك بنفسه. انتهى.
٤٠٩ - قوله: (لقي ركبا) بفتح الراء وسكون الكاف، جمع راكب، وهم العشرة فما فوقهم من أصحاب الإبل في السفر، دون بقية الدواب، ثم اتسع فيه فأطلق على كل جماعة (بالروحاء) بفتح فسكون على بعد ٧٣ كيلومترًا من المدينة إلى غرب الجنوب، وكان هذا اللقاء حين رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، ففي رواية النسائي عن ابن عباس قال: "صدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان بالروحاء لقي قومًا" الحديث. وفي مسند الشافعي (١/ ٢٨٩) والبيهقي (٥/ ١٥٥) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا" الحديث (فرفعت إليه امرأة صبيًّا) أي أخرجته من محفتها، ففي رواية أحمد وأبي داود: ففزعت امرأة، فأخذت بعضد صبي، فأخرجته من محفتها. والمحفة بكسر الميم وفتح المهملة وتشديد الفاء: مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج (ولك أجر) بسبب حملك إياه=

<<  <  ج: ص:  >  >>