٣٤٨ - قوله: (أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال، أي إبله التي أهداها، وهي مائة، أي أقوم عند نحرها أو سلخها وقطعها (وأن أتصدق بلحمها) والمراد أنه يقسم معظم لحمها على المساكين (وجلودها) استدل بذلك على أنه لا يجوز بيع جلود الهدايا والضحايا. وقيل: يجوز بيعها، ولكن يصرف ثمنها مصرف الأضحية. وقد روى أحمد من حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم" (وأجلتها) بكسر الجيم وتشديد اللام، جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام، وهي جمع جل بضم فتشديد، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. وكانوا يجللون الهدي بعد الإشعار لئلا تتلطخ بالدم. وفي الحديث أنه تابع للهدي، يتصدق به كما يتصدق بلحمها. وأحسن ما قيل في ذلك أن اللحم حيث يكون مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك. وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك، لكن لا يجوز له بيعه والانتفاع بثمنه (وأن لا أعطي الجزار) شيئًا (منها) المراد أنه لا يعطيه من الهدي عوضًا عن أجرته. أما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. قاله البغوي في شرح السنة. وقال غيره: إعطاء الجزار منها على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة. أما إذا أعطاه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز. قال الحافظ: ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. انتهى. والجزار والجازر الذي ينحر الجزور ويذبح البهائم ويسلخها ويقطع أعضاءها ولحومها. ٣٤٩ - قوله: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا) الجزارة بكسر الجيم، وقيل: بالضم، هي الأجرة التي تعطى =