للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «صَوْمُ شَهْرَيْنِ»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «صَوْمُ شَهْرٍ»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: «صَوْمُ شَهْرَيْنِ»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ: «صَوْمُ شَهْرٍ».

بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ، أَوْ يُقَاتَلُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

(١١٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».

بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

(١١٥١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِوَايَةً قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».


= الحج عن الميت، ولا يشترط أن يكون قد فرض الحج على الميت، لأنه لو كان شرطًا لسألها عن ذلك ولبينه لها.
١٥٨ - قوله: (صوم شهرين) اختلفت الروايات - كما ترى - في كون الصيام لشهر أو شهرين، وإذا قلنا إن قصة هذا الحديث وقصة حديث ابن عباس واحدة فلا شك أن الترجيح لرواية شهر، وإذا قلنا بتعدد القصتين فالترجيح صعب إلَّا أن الذين رووا شهرًا أكثر وأقوى من الذين رووا شهرين فالراجح هو رواية شهر.
١٥٩ - قوله: (إذا دعي أحدكم إلى طعام) عرسا كان أو نحوه (وهو صائم) نفلًا أو قضاءً أو نذرًا (فليقل: إني صائم) أي اعتذارًا للداعي، وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور فله التخلف، وإلا حضر الدعوة، وليس الصوم عذرًا في التخلف، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، إلا أن يشق على صاحب الطَّعام ترك إفطاره، ويكون صومه تطوعًا فيستحب له حينئذ الفطر، وإلا فلا، فإن كان صومًا واجبًا حرم الفطر.
١٦٠ - قوله: (فلا يرفث) بتثليث الفاء من الرفث، وهو يطلق ويراد به الجماع ومقدماته، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء: إن المراد به في هذا الحديث الفحش وردي الكلام وقبيحه، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك كله (ولا يجهل) الجهل هو ما يكون من القول =

<<  <  ج: ص:  >  >>