للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي - أَبُو أَوْفَى - بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ عَلَيْهِمْ.

بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

(٩٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، - كُلُّهُمْ - عَنْ دَاوُدَ، (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ، فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ».

كِتَابُ الصِّيَامِ.

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(١٠٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».


= بل المراد به هو وأهل بيته، فيعم الدعاء. وهو استعمال فصيح مثل قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون. أي أغرقناه وأصحابه. واختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا، فقيل: يجوز تمسكًا بهذا الحديث. وقيل: لا يجوز، وأجابوا عن الحديث بأن الصلاة حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يعطيه لمن شاء. قال ابن القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارًا، ولاسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما يفعله الرافضة. فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس. انتهى.
١٧٧ - قوله: (المصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة، أي آخذ الصدقة (فليصدر) أي فليرجع (وهو عنكم راض) بأن تلقوه بالترحيب وتؤدوا زكاة أموالكم تامة. أما إذا لم يرض المصدق إلا بالظلم وأخذ الزيادة على المستحق فليس عليهم أن يرضوه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس في صحيح البخاري: من سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعط. انتهى.
(كتاب الصيام) الصيام والصوم في اللغة الإمساك مطلقًا. أما في الشرع فقال الأمير اليماني: الصوم في الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهما مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم، زيادة على غيره، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث. انتهى.
١ - قوله: (فتحت أبواب الجنة) أي حقيقة لمن مات في رمضان أو عمل عملًا لا يفسد عليه. أو مجازًا لأن العمل فيه يؤدى إلى ذلك، أو لكثرة الثواب والمغفرة والرحمة. قال النووي: قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عمومًا، كالصيام =

<<  <  ج: ص:  >  >>