١٤٤ - قوله: (أيام التشريق) هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر وتبسط في الشَّمس لتجف. وقوله: في الرواية الثانية: (وذكر الله) بالجر عطف على أكل وشرب، يعني أنهاكم عن صومها، وآمركم بذكر الله فيها صيانة عن التلهي والتشهي كالبهائم، فعقب الأكل والشرب بذكر الله لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه، وينسى في هذه الأيام حق الله تعالى، وقد ذهب جماعة من السلف إلى منع الصوم وتحريمه في هذه الأيام مطلقًا، وأنَّها لا تصلح للصوم لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره. وأخذوا بهذا الحديث وما ورد في معناه. وذهب جماعة إلى منعه إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، ولم يصم الثلاث في أيام العشر، واستدلوا بقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] وبما رواه البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه أفاد رخصة صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، والمرخص لا يكون إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو في حكم المرفوع، وقد ورد التصريح بذلك في رواية للدارقطني والطحاوي على ضعف فيها. وقد جعل الشوكاني هذا القول أقوى المذاهب، ورجحه الحافظ ابن حجر. والله أعلم. ١٤٥ - قوله: (أيام منى) هي أيام التشريق مع يوم النحر.