للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ».

(١١٤٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى».

بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(١١٤١) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ «وَذِكْرٍ لِلهِ».

(١١٤٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ


= القاسم وابن وهب عنه. وفي رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا، وعن أحمد: يقضي ويكفر في رواية. ويقضي ولا كفارة عليه في رواية ثانية. وعنه رواية ثالثة إن صامه في يوم العيد صح صومه، وعن أبي حنيفة أيضًا ثلاث روايات، إحداها عدم صحة النذر وعدم وجوب القضاء، والثانية وجوب القضاء، والثالثة إن صامه يوم العيد صح صومه. والأشبه في هذه المسألة أن نذره ينعقد، ويجب عليه قضاؤه، لأنه نذر نذرًا يمكن الوفاء به أصلًا، ولم يقصد بنذره المعصية. وإنما وقع اتفاقًا، فينعقد، كما لو وافق غير يوم العيد، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد، لأن الشرع حرم صومه، فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء، لأنه نذر منعقد، وقد فاته الصيام بالعذر. أما لو نذر صوم يوم الفطر أو يوم النحر متعمدًا لعينهما فإنه لا ينعقد، ولا يصح، ولا يكون عليه قضاؤهما، لأنه نذر معصية.
١٤٤ - قوله: (أيام التشريق) هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر وتبسط في الشَّمس لتجف. وقوله: في الرواية الثانية: (وذكر الله) بالجر عطف على أكل وشرب، يعني أنهاكم عن صومها، وآمركم بذكر الله فيها صيانة عن التلهي والتشهي كالبهائم، فعقب الأكل والشرب بذكر الله لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه، وينسى في هذه الأيام حق الله تعالى، وقد ذهب جماعة من السلف إلى منع الصوم وتحريمه في هذه الأيام مطلقًا، وأنَّها لا تصلح للصوم لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره. وأخذوا بهذا الحديث وما ورد في معناه. وذهب جماعة إلى منعه إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، ولم يصم الثلاث في أيام العشر، واستدلوا بقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] وبما رواه البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه أفاد رخصة صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، والمرخص لا يكون إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو في حكم المرفوع، وقد ورد التصريح بذلك في رواية للدارقطني والطحاوي على ضعف فيها. وقد جعل الشوكاني هذا القول أقوى المذاهب، ورجحه الحافظ ابن حجر. والله أعلم.
١٤٥ - قوله: (أيام منى) هي أيام التشريق مع يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>