١٨٤ - قوله: (أهل بالحج مفردًا) هذا محمول على أول إحرامه - صلى الله عليه وسلم -، يعني أنه كان في أول إحرامه مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارنًا، أو محمول على أنه أمر بعض أصحابه بالحج المفرد، فنسب ذلك إليه بطريق المجاز، كما يقال: قطع الأمير اللص. ١٨٥ - حديث أنس هذا صريح في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قارنًا، ولا يحتمل التأويل، لأن أنسًا يحكي سماعه تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج والعمرة كليهما، بخلاف حديث ابن عمر فإنه يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على التلبية بالحج أحيانًا، مع كونه قارنًا، إذ يجوز للقارن أن لا يسمي الحج أو العمرة في التلبية، أو يقتصر فيها على أيهما شاء. فسمعه ابن عمر يلبي بالحج فظن أنه أهل به مفردًا. ١٨٧ - قوله: (قبل أن آتي الموقف) الموقف هو موضع الوقوف بعرفة، يعني هل يصح للحاج طواف قبل الوقوف بعرفة؟ وفي جواب ابن عمر إثبات لطواف القدوم للحاج، وبه يقول كافة العلماء، وعامتهم يقول إنه سنة. وقال بعضهم: واجب، وأما ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، وهذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور، ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه. قاله الحافظ في الفتح (إن كنت صادقا) في إسلامك واتباعك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.