٤١ - قوله: (ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له) هذا دليل واضح على عنوان الباب، وهو الذي اختاره أكثر العلماء - وقد توقف فيه بعفهم، وقال بعض آخرون: إن الكفّارة تختص بحق الله تعالى دون حق الإنسان، ولكن المذكور في الحديث يشمل حق الله تعالى وحق الإنسان، ولم يقم دليل على تخصيصه. ٤٢ - قوله: (آية النساء) الأحسن في معنى هذه الإضافة والنسبة أن يقال: الآية التي نزلت في بيعة النساء. ٤٣ - قوله: (وَلَا يعضه) بفتح الياء والضاد المعجمة، أي لا يرميه بالعضيهة، وهي البهتان والكذب. ٤٤ - قوله: (إني من النقباء) جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف أخبارهم، وينقب عن أحوالهم، أي يفتش ويبحث عنها، وكان النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجتمع مع الأنصار عند جمرة العقبة بمنى في أوسط أيام التشريق ليلًا في السنة الثالثة عشرة من نبوته، فاتفق معهم على الهجرة وعلى أنَّهم يمنعونه - أي يحفظونه - مما =