١٧ - قوله: (من أحدث) أي اخترع (في أمرنا) أي في ديننا (فهو رد) أي مردود، فهو باطل لا يعتد به، ويجب على صاحبه تركه والرجوع عنه، ومعنى إيراد هذا الحديث في كتاب الأقضية أن القاضي لو قضى بقضاء خالف فيه حكم الإسلام وسنة الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سواء جهلًا أو غلطًا فإن قضاءه يرد، ويجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها في بيان رد كلّ ما خالف الكتاب والسنة. ١٨ - كأن القاسم بن محمد يشير بإيراد هذا الحديث أن تفرقة ثلث الوصية في ثلاثة مساكن مما لا يعرف في الدين، فهو مردود لأجل هذا الحديث، وإنما تنفذ الوصية بالثلث في مسكن واحد. ولعل تفرقتها في ثلاثة مساكن كان سببًا لعدم الاستفادة من أي منها، وكان مجرد شدة وتعنت في تثليث الأموال. ١٩ - قوله: (قبل أن يسألها) الفعل مبني للمفعول، أي قبل أن تطلب منه الشهادة، بأن يكون عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه ويخبره بأنه شاهد له، أو يكون عنده شهادة بطلاق أو عتق أو =