٣١ - قوله: (توق كرائم أموالهم) أي اتق واجتنب نفائس الأموال فلا تأخذ إلا الوسط. ٣٢ - قوله: (وكفر من كفر من العرب) وكان كفرهم نوعين: نوع هو الردة عن الإسلام ونبذ الملة والخروج عنها، مثل أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود العنسي ومثل من عاد إلى ما كان عليه في أيام الجاهلية، والنوع الثاني: الذين أقروا بالكلمة والصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وكان في ضمن هؤلاء من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وفي أمر هذا النوع الثاني عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر - رضي الله عنه - فراجع أبا بكر - رضي الله عنه - وناظره. قوله: (وحسابه على الله) أي إن كان يبطن خلاف ما يظهر فليس علينا حساب ذلك بل حسابه على الله. وقوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) بأن أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها، واستدل على ذلك بقوله: (فإن الزكاة حق المال) الذي فرضه قول لا إله إلا الله؛ فهو داخل في الاستثناء الذي ورد في قوله: "إلا بحقه". =