للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥١٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ؛ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ.» وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

(١٥١٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.»


= ولا نشر ولا رؤية ولا نظر، ويكون هذا اللمس هو الموجب للبيع والقاطع للخيار، وكذا النبذ. وإنما نهى عن هذين النوعين من البيع لكونهما مبنيين على الغرر.
٣ - قوله: (نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين) أما البيعتان فقد ورد بيانهما وتفسيرهما، وأما اللبستان فلم يرد فيهما شيء في هذا الحديث هنا، وقد ورد في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في البيوع بيان إحدى اللبستين، وهي أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبيه، ووقع عند أحمد بيان اللبستين كلتيهما، ولفظه من طريق هشام عن ابن سيرين: "أن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه". والاحتباء أن يجلس الرجل واضعًا أليتيه على الأرض، رافعًا ركبتيه، وقد شدهما بيديه أو بثوب. وإنما نهى عن ذلك لأن الأغلب أن الرجل إذا كان في ثوب واحد، واحتبى، وكان الثوب قصيرًا تنكشف عورته (ولا يقلبه إلا بذلك) من القلب، أي لا يكون من حقه أن يقلب الثوب وينشره وينظر ما فيه، وإنما يكون من حقه أن يلمسه فقط، فإذا لمسه فقد وجب البيع.
٤ - قوله: (عن بيع الحصاة) هي من باب إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وفسر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وفسر بأن يقبض على كف من حصا ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة، ويقبض على كف من الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم. وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع، وفسر بأن يتبايعا، ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة وجب البيع، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصابها فهي لك بكذا، وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. قاله ابن القيم في الهدي (وعن بيع الغرر) أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، والغرر بفتحتين: الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه، وما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا، قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع العد الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البايع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيع باطل، لأنه غرر من غير حاجة. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاءت فيها نصوص خاصة هي داخلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>