للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.»

بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

(٢٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.»

(٢٠٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ)، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى.

بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

(٢٠٩٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ».


= مما يحتاج إليه المسافر. (النووي).
٦٧ - قوله: (وإذا خلع) أي نزع (لينعلهما) بفتح ياء المضارع وضمها، من المجرد والمزيد، وضمير التثنية للقدمين وإن لم يجر لهما ذكر، وإنما جاز ذلك لدلالة السياق عليه، وإن كان الضمير للنعلين تعين فتح ياء المضارع، من نعل، أي لبس النعل.
٦٩ - قوله: (شسع) بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة: أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع، وجمعه شسوع.
٧٠ - قوله: (وأن يشتمل الصماء) هو أن يشتمل بالثوب فيجلل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده، سمي صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وقيل: اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر، فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء، فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر، فالنهي على الأول لئلا تعرض له حاجة إخراج اليد ونحوه، فيعسر عليه أو يتعذر، وعلى الثاني لئلا تنكشف العورة (وأن يحتبي في ثوب واحد) الاحتباء أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوبه أو بيديه، وهذه الجلسة يقال لها حبوة، وإنما نهى عنها إذا كان الرجل في ثوب واحد لئلا تنكشف عورته. ومعناه أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>