للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٨١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ».

بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

(١٤٨٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

(١٤٨٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -. قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ

أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


= لإسقاط النفقة، بل انضم معه اتفاقًا. فصار مع السبب الأصلي بمنزلة السبب الإضافي. والله أعلم.
( ... ) قوله: (طلقها زوجها البتة) أي الطلاق الثالث البائن (فخرجت) أي من بيت زوجها، ولم تعتد فيه.
٥٥ - قوله: (أن تجد نخلها) تجد، بضم الجيم وتشديد الدال من الجداد، وهو قطع ثمرة النخل (تصدقي أو تفعلي معروفًا) كأنه أراد بالصدقة الفرض وبفعل المعروف التطوع، وقد ذهب إلى هذا الحديث مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فقالوا بجواز خروج المعتدة البائن نهارًا، وقاسوا عليه جواز الخروج في عدة الوفاة. ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة. وقال في البائن لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، والحديث حجة عليه.
٥٦ - قوله: (وهو في بني عامر بن لؤي) أي نسبته فيهم، وكان من حلفائهم، وعامر بن لؤي قبيلة معروفة من قبائل قريش (فلم تنشب) أي لم تمكث طويلًا حتى وضعت حملها (بعد وفاته) واختلفت الروايات جدًّا في تعيين المدة التي وضعت بعدها. فروى "نصف شهر" وروى "عشرون ليلة" وروى "بضع وعشرون ليلة" وروى "ثلاثة وعشرون يومًا أو خمسة وعشرون يومًا" وروى "أربعون ليلة" وروى "شهران" وروى "أدنى من أربعة أشهر" والجمع بين هذه الروايات متعذر، إلا أنها كلها متفقة على أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، فهي قاضية في محل الخلاف (فلما تعلت من نفاسها) أي ارتفعت إما من أصل النفاس بأن طهرت، واما من ألم النفاس بأن برأت وشفيت، وعادت إليها الصحة مما يحدث عند وضع الحمل (تجملت للخطاب) في رواية البخاري عن ابن إسحاق "فتهيأت للنكاح واختضبت" وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد "وقد اكتحلت" وفي رواية الأسود "فتطيبت وتصنعت" (أبو السنابل بن بعكك) اختلف في اسمه، فقيل: عمرو، وقيل: لبيد ربه، وقيل: حبة - بالموحدة، وقيل: بالنون - وقيل: عامر، وقيل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>