للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْبُيُوعِ

بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

(١٥١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.»


(كتاب البيوع) جمع بيع، وهو نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، والمشهور أن البيع مبادلة بمال، وزاد الشرع فيه قيد التراضي، وجملة البيوع على هذا المعنى الثاني يرجع إلى أربعة أقسام: (١) بيع العروض بالعروض ويسمى المقايضة. (٢) بيع النقود بالنقود، ويسمى صرفًا. (٣) بيع العروض بالنقود، ولا يسمى إلا بيعًا لكوفي أكثر أنواع البيوع وأشهرها. (٤) مبادلة المنفعة بالمال، عرضًا كان أو نقدًا. ويسمى الإجارة، ولا يدخل في البيع بمعنى نقل ملك الغير بالثمن، وإنما يدخل فيه بمعنى المبادلة بالمال.
١ - قوله: (نهى عن بيع الملامسة والمنابذة) نوعان من البيع كان أهل الجاهلية يتبايعونهما، وقد ورد تفسيرهما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما [حديث رقم ٣، ٢ من هذا الباب] واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية؛ أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثالث أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل، وللمنابذة أيضًا ثلاثة تفاسير مثل الملامسة سواء، سوى أن النبذ فيه يكون بدل اللمس. والذي ورد في الحديثين أحسن مما جاء به العلماء في تفسير البيعين.
٢ - قوله: (أن يلمس كل واحد منهما) أي من البائع والمشتري (ثوب صاحبه بغير تأمل) أي من غير قلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>