١ - قوله: (نهى عن بيع الملامسة والمنابذة) نوعان من البيع كان أهل الجاهلية يتبايعونهما، وقد ورد تفسيرهما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما [حديث رقم ٣، ٢ من هذا الباب] واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية؛ أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثالث أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل، وللمنابذة أيضًا ثلاثة تفاسير مثل الملامسة سواء، سوى أن النبذ فيه يكون بدل اللمس. والذي ورد في الحديثين أحسن مما جاء به العلماء في تفسير البيعين. ٢ - قوله: (أن يلمس كل واحد منهما) أي من البائع والمشتري (ثوب صاحبه بغير تأمل) أي من غير قلب =