١٠٨ - قوله: (زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه) أي بالأبواء بين مكة والمدينة، وذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: عام الحديبية سنة ست. (فبكى) لأجل ما بين الابن والأم من عواطف المودة والرحمة والحنان التي جبلا عليهما. والتي استجدت فيه - صلى الله عليه وسلم - عند زيارته لقبر أمه. ١٠٦ - قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) أمر بزيارة القبر بعد النهي عنها، فهو للإباحة أو الاستحباب كما تقرر في الأصول. وإلى الاستحباب ذهب الجمهور، وحكى بعضهم الاجماع عليه. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها. قيل: سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا قريبي عهد بعبادة الأوثان والأصنام، وكانت قبور بعض الصالحين من جملة الأوثان، فخشي أن لا يفهم البعض مقصد الزيارة فيدعو أهل القبور لكشف الشدائد وقضاء الحوائج فيقع في الشرك. فلما استحكم عندهم معنى التوحيد أذن لهم في الزيارة لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا (وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي) بتشديد الياء جمع أضحية، وهي ما يذبح من الحيوان على وجه=