للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

(٩٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي: ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».

(٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ - وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ -، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ


١٠٥ - قوله: (فلم يأذن لي) في الاستغفار لها، قال الشوكاني: فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على ملة غير الإسلام. والحديث بظاهره يدل على أن أمه - صلى الله عليه وسلم - ماتت على غير الإسلام. وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: هما من أهل الفترة، وليس على أهل الفترة عذاب. وهذا مسلك غير صحيح. وقيل: أحييا له - صلى الله عليه وسلم - فآمنا به. وقد رووا في ذلك حديثا حكم عليه عدد من الأئمة بأنه موضوع، وحكم عليه الآخرون بالضعف الشديد. فهذا القول ليس له أصل ثابت. وقيل: إن الله تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة. وهي دعوى مجردة من غير برهان. فلا يلتفت إلى هذا القول.
١٠٨ - قوله: (زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه) أي بالأبواء بين مكة والمدينة، وذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: عام الحديبية سنة ست. (فبكى) لأجل ما بين الابن والأم من عواطف المودة والرحمة والحنان التي جبلا عليهما. والتي استجدت فيه - صلى الله عليه وسلم - عند زيارته لقبر أمه.
١٠٦ - قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) أمر بزيارة القبر بعد النهي عنها، فهو للإباحة أو الاستحباب كما تقرر في الأصول. وإلى الاستحباب ذهب الجمهور، وحكى بعضهم الاجماع عليه. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها. قيل: سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا قريبي عهد بعبادة الأوثان والأصنام، وكانت قبور بعض الصالحين من جملة الأوثان، فخشي أن لا يفهم البعض مقصد الزيارة فيدعو أهل القبور لكشف الشدائد وقضاء الحوائج فيقع في الشرك. فلما استحكم عندهم معنى التوحيد أذن لهم في الزيارة لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا (وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي) بتشديد الياء جمع أضحية، وهي ما يذبح من الحيوان على وجه=

<<  <  ج: ص:  >  >>