للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ. (ح) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

(١٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي , جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ , كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ


= فيما بعد بلفظ المذكر نظرًا إلى ظاهر لفظ الثمر.
٧٧ - قوله: (من باع نخلًا قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء وتخفيفها مبنيًّا للمفعول، يقال: أبرت النخل آبره أبرا، بالتخفيف، كأكلته آكله أكلا. وأبرته، بالتشديد، أؤبره تأبيرًا، كعلمته أعلمه تعليمًا، والتأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليذر ويُحَطَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل. والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا. فالحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئًا، قال الحافظ قال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت. ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء. اهـ قوله: (فثمرتها للبائع) منطوقه أن الثمرة المؤبرة لا تدخل في البيع، بل تستمر على ملك البائع، ومفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة تكون للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: تكون للمشتري مطلقًا. والحديث حجة عليهما (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري، ويستفاد من هذا أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط.
٧٩ - قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرى، بخلاف ما لو اشتراه تبعًا للنخل فيجوز. وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقًا. قال: والأول أولى، لعموم النهي عن ذلك. [الفتح].

<<  <  ج: ص:  >  >>